ولم تخمس، ثم عدت ثانية وقلت لي في حوارية الحج: طهر مالك باخراج خمسه وزكاته - إن كان مشمولا بهما - قبل أن تحج به، فهل يجب علي أن أخمس كل مالي يا ترى؟
قال أبي: يجب الخمس في ما يأتي:
1 - ما يغنمه المسلمون في الحرب [بإذن الإمام عليه السلام] من الأموال المنقولة للكفار الذين يحل قتالهم.
2 - ما يستخرج من المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت وغيرها، وكذلك النفط والفحم الحجري، بعد طرح تكاليف الانتاج والتصفية.. شرط أن تبلغ القيمة السوقية للكمية المستخرجة منه من موضع واحد قيمة عشرين مثقالا من الذهب، وهي تساوي خمسة وثمانين غراما تقريبا.
3 - الكنوز، شرط أن تبلغ قيمة الكمية المستخرجة مقدار عشرين مثقالا من الذهب، أو خمسة وتسعين غراما من الفضة، ويشترط في وجوب الخمس أن يكون الكنز من النقدين المسكوكين للمعاملة، وإلا لم يجب فيه الخمس.
4 - ما أخرج بالغوص أو بالآلة من البحر أو النهر مما يتكون فيه كاللؤلؤ والمرجان وغيرهما بشرط أنه يبلغ قيمته أربعة غرامات وربعا من الذهب - على تفصيل مذكور في الكتب الفقهية -.
5 - المال الحلال المختلط بالمال الحرام.
6 - الأرض [وكذا مثل الدار والبستان] التي تملكها الكافر الذمي من مسلم ببيع [أو هبة أو نحوها].