تلك التي أشرت إليها في حديثك؟
- شروط عدة:
1 - أن تبلغ كمية الذهب عشرين دينارا ذهبا، وزكاتها ربع العشر، وكلما زادت أربعة دنانير وجب اخراج ربع عشرها زكاة، علما أن وزن الدينار أربعة غرامات وربع.
- أما الفضة فيجب أن تبلغ كميتها مأتي درهم، وزكاتها ربع العشر، وكلما زادت كميتها أربعين درهما وجب اخراج ربع عشرها زكاة، علما أن وزن الدرهم ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام (20975).
- وإذا قلت كمية النقدين عن الحد المذكور؟
- لا تجب فيها الزكاة.
2 - أن يمضي عليهما أحد عشر شهرا ويدخل عليهما الشهر الثاني عشر وهما في ملك المالك.
3 - أن يكونا - الذهب والفضة - مسكوكين عملة رائجة للتداول اليومي في البيع والشراء وغيرهما.
- وسبائك الذهب والحلي المصنوعة من الذهب أو الفضة وقطع الذهب والفضة الأخرى؟
- لا تجب فيها الزكاة.
الثاني مما تجب فيه الزكاة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت كمية كل منها بعد يباسها (1044 كغم) تقريبا وكما يأتي:
أ - إذا سقيت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا