وربما يظهر من الشهيد في اللمعة عدم الاثم فيه. فلو وجد مسلم كافرا في بلاد الشرك فيلزمه تجويز قتله مطلقا وبلا وجه وبدون دعوة الاسلام وكذا لو دخل دار الاسلام بدون امان واذن من المسلمين او حاكمهم. وكلام شارحه مضطرب قال في اللمعة في كتاب القصاض " ومنها التساوى في الدين فلا يقتل مسلم بكافر ولكن يعزر بقتل الذمى والمعاهد ويغرم دية الذمى ". وقال الشارح ويستفاد من ذلك جواز قتل الحربى بغير اذن الامام (ع) وان توقف جواز جهاده عليه ويفرق بين قتله وقتاله جهادا وهو كك لان الجهاد من وظايف الامام وهذا يتم في اهل الكتاب لان جهادهم يترتب عليه احكام (غير القتل) يتوقف على الحاكم لكن قد يترتب على القتل احكام اخر مثل احكام ما يغنم منهم ونحوه.
كانه ايراد على الفرق بين قتله وقتاله جهادا على الاطلاق. والمراد به اثبات القتال جهادا بدون اذن الامام في غير الكتابى والمشار اليه هو كون الجهاد من وظايف الامام فالمراد ان اشتراط القتال جهادا انما يسلم في اهل الكتاب وذلك لان في جهادهم امورا يتوقف على الصدور عن رأى الامام مثل عقد التذمم وتعيين الجزية ونحو ذلك فالقتل الحاصل بالجهاد الذى هو موقوف على الامام لا يجوز بدون اذن الامام. بخلاف غير اهل الكتاب فان جهادهم لا يتوقف على شئى لا يمكن الصدور فيه الا عن رأى الامام. لان المقصود منه اما الاسلام او القتل ولانه موقوفان على رأى الامام.
وفيه اولا ان توقف اصل الجهاد على اذن الامام من جهة بعض الامور التى قد يقع فيه لا يثبت توقف مالا يتوقف على اذنه بعد اختياره عصيانا مثل القتل اذا امتنع الكتابى عن الاسلام والتذمم معا. وثانيا ان الجهاد مع غير اهل الكتاب ايضا قد يحتاج الى عقد المهادنة والذمام الذى يتوقف على الامام فلا فرق بينهما. وكك احكام الغنيمة، كما اشار اليه الشارح اخيرا.
والحاصل ان القتل الحاصل بالجهاد، ان كان جايزا بدون اذن الامام فيجوز فيهما معا وان لم يجز، لم يجز فيهما معا، ولا وجه للفرق. وبقى الكلام في دليل جواز القتل في غير صورة الاجتماع ولم يظهر من كلام الشارح. ولعل وجهه عموم مثل قوله " فاقتلوهم " خرج اشتراطه باذن الامام في صورة الجهاد وبقى الباقى له. وهو مشكل لان المتبادر من