واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٢١٩
وجاء في حدائق الأزهار: ويجوز باكراه القادر بالوعيد بقتل أو قطع عضو كل محظور، إلا الزنا. وإيلامه أوهى، وسبه، ولكن يضمن المال، ويتأول كلمة الكفر، وما لم يبق له فيه فعل فكلا فعل، وبالاضرار ترك الواجب، وبه تبطل أحكام العقود. وكالإكراه خشية الغرق ونحوه (١).
وقد شرح الشوكاني عبارة الحدائق في سيله الجرار، بأن جواز فعل ما يكره عليه بالوعيد بالقتل، أو قطع العضو، قد أذن به الشرع، ورفع التكليف به، قال: ولا شك أن الكفر هو الغاية التي ليس ورائها غاية في معصية الله عز وجل، وقد أباح الله التكلم بكلماته مع الإكراه، بقوله ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا﴾ (٢) (٣).
ثم قال: وأما الإكراه بالاضرار فقط، فالظاهر أنه يجوز به فعل المحظور...
وأيضا قد أباح الله أكل الميتة لمجرد الاضطرار إليها، وأكلها من جملة المحظورات كما هو معلوم. ومن جملة ما يدل على الجواز - مع مطلق الضرر - قوله عز وجل: ﴿إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾ (4) (5).
ثم بين وجه استثناء الزنا من المحظورات، لأنه فاحشة كبرى، أما وجه استثناء إيلام الآدمي، فلأنه لا يجوز دفع الضرر عن نفسه بإنزاله بغيره.
ورد على الحدائق بأنه لا وجه لمنع سب الآدمي عند الإكراه، كما رد القول

(١) حدائق الأزهار / أحمد بن يحيى الملقب بالمهدي: ٢٦٤ مطبوع مع شرحه السيل الجرار للشوكاني.
(٢) النحل: ١٦ / ١٠٦.
(٣) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار / الشوكاني ٤: ٢٦٤.
(٤) آل عمران ٣: 28.
(5) السيل الجرار 4: 265.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»