بل إن قول عمر: هدم المتعة النكاح والطلاق، والعدة، والميراث، يدل على أن نهيه كان اجتهادا منه..
ولا يؤاخذ المجتهد باجتهاده، بل هو إن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران..
والجواب:
أولا: لابد من إثبات أن عمر يملك القدرة على الاجتهاد، وفق القواعد الصحيحة.
ثانيا: لا مجال للاجتهاد في مقابل النص. والنص موجود، وهو نفسه يقر بوجوده، ويعلن أنه يسعى لإبطاله..
ثالثا: إنه توجيه لا يرضى به صاحبه، إذ أن لنا إن نسأل: هل لم يكن قبل هذا الوقت طلاق، وعدة، وميراث، وهل ليس في المتعة عدة ولا عقد.
رابعا: إن هذه الرواية تدل على أن النكاح الذي