زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٤٢٩
اليمين، فإنه ليس فيه عدد معين أيضا، فهل يمنعون منه وقد أقره الإسلام؟.
وإذا كان لا بد من الإلغاء، فملك اليمين أولى به لأن ملك اليمين مفروض على المرأة وخارج نطاق إرادتها، أما زواج المتعة، فهي التي تختاره أو تقدم عليه، وتلزم نفسها به.
2 - - إنها في ملك اليمين لا تعامل معاملة الزوجة فلا قسم لها ولا ليلة، ولا ميراث، ولا غير ذلك.
3 - - ولماذا لم يفترض أهل السنة أن نكاح المتعة - - - وهو مدني - - قد نسخ ملك اليمين الذي هو مكي كما يدعون أن الدائم قد نسخ الزواج المنقطع؟.
3 - - على أن عدد النساء إذا كان مساويا لعدد الرجال فإن اختصاص كل امرأة برجل معين يستلزم اختصاص كل رجل بامرأة معينة إذا زاد عدد النساء
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»