زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٤٢٤
طريقة العزل؟.
ونحرم أيضا وطء الحامل، حيث لا يمكن التوالد، ولا يقصد حينئذ إلا سفح الماء، وقضاء الشهوة.
ثم نحرم الزواج بالمرأة التي استؤصل رحمها.. إلى غير ذلك من الحالات.
4 - - من الذي قال: إن تشريع الزواج المنقطع (المتعة) لا يستند إلى علة أخرى، هي غير العلة التي استند إليها تشريع الزواج الدائم؟.
5 - - أضف إلى ما تقدم: أن التناسل، وبقاء النوع، إنما هو حكمة من حكم الزواج الدائم، وليس هو علة التشريع. والحكمة لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، بخلاف العلة، وقد خلط هؤلاء بين الحكمة والعلة: فتخيلوا هذه تلك، وما أكثر ما يقع الناس في هذا الأمر.
6 - - على أن آية المتعة تدحض هذا الزعم الباطل
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 427 428 429 430 ... » »»