طريقة العزل؟.
ونحرم أيضا وطء الحامل، حيث لا يمكن التوالد، ولا يقصد حينئذ إلا سفح الماء، وقضاء الشهوة.
ثم نحرم الزواج بالمرأة التي استؤصل رحمها.. إلى غير ذلك من الحالات.
4 - - من الذي قال: إن تشريع الزواج المنقطع (المتعة) لا يستند إلى علة أخرى، هي غير العلة التي استند إليها تشريع الزواج الدائم؟.
5 - - أضف إلى ما تقدم: أن التناسل، وبقاء النوع، إنما هو حكمة من حكم الزواج الدائم، وليس هو علة التشريع. والحكمة لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، بخلاف العلة، وقد خلط هؤلاء بين الحكمة والعلة: فتخيلوا هذه تلك، وما أكثر ما يقع الناس في هذا الأمر.
6 - - على أن آية المتعة تدحض هذا الزعم الباطل