معين، فيمكن للرجل أن يتزوج بأي عدد شاء منهن، حتى بعد زواجه بالأربع، ولو كان التمتع نكاحا لم يكن لصاحب الأربع أن يتمتع (1) قال محمد البهي: " والمرأة فيه ذات درجة دنيا، فليس هناك عدد لمن يجوز للرجل أن يستمتع بهن في وقت واحد، وليس هناك حرمة لبنت الأخ والأخت في الجمع، وبين أي منهما وبين عمتها أو خالتها إذا أذنت، وليس هناك حاجة إلى إذنهما في العزل عنهما " (2) ونقول:
1 - - إن هذا الأمر أيضا ثابت في النكاح بملك