زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٩١
يتزوج امرأة واحدة لمدة طويلة تصل إلى السنوات، وقد يجدد عقد المتعة معها نفسها لتمتد مدة الزواج إلى أن ترتفع الحاجة إليه..
رابعا: إن ما ذكره أحمد أمين يقتضي تحريم الزواج الدائم باثنتين، وثلاث، وأربع، إذ ما أبعد ذلك عن هذا المثل الأعلى، بل هو أبعد من النكاح المنقطع ما دام أنه في المنقطع ينتفي التعدد بانتهاء الأجل، وفي الدائم لا بد أن يبقى ذلك على مر الأيام والدهور، ولا يمكن أن ينتهي إلا بموت أو اطلاق.
فهل يستطيع أحمد أمين، ومن هم على شاكلته، وينسجون على منواله أن يتخلوا عن هذا الحكم الثابت بنص القرآن، {فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى، وثلاث،
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»