زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٩٧
4 - - إن كل ما يذكرونه بالنسبة للزواج المؤقت (المتعة) لو صح، فإنه يرد أولا على الشارع الحكيم، الذي شرع هذا الزواج في صدر الإسلام باعترافهم، فماذا كان مصير الأولاد الذين كانوا ثمرة لزواج من هذا النوع وكان قد شاع وذاع، وانتشر، خصوصا بملاحظة عدم توفر وسائل منع الحمل آنئذ؟ فهل كفل لهم الشارع الحكيم حقوقهم، وحفظها لهم؟، أم انه تركهم يضيعون ويعانون من شرور هذه الحياة ومتاعبها؟.
أين تحضن الولد:
ويقول البعض أيضا: إنه إذا قضي لهما بولد فأين تحضنه إذا كان لا حق لها بالنفقة ولا بالمسكن؟.
وجوابه:
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»