زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٥٦
الناس.. " (1) زاد الزرقاني قوله: " وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة، ولا خير فيه، قاله عياض " (2) وعلق عليه الباقوري: بأن أهل المدينة، وأهل الحديث، لا فرق عندهم في الشروط بين القول، وبين التواطؤ والقصد، فالمتواطأ عليه كالملفوظ عندهم، والمالكية يقدمون في الإستدلال على الحكم عمل أهل المدينة على الحديث، لاحتمال نسخه (3) ومعنى كلام الباقوري أن أهل الحديث وأهل المدينة - - إذا قالوا بصحة الزواج بنية المفارقة بعد مدة - فإنهم يكونون بذلك قائلين بحلية المتعة. وذلك يتأكد أيضا عندهم إذا كان علماء الحجاز - - حسبما أشار إليه

(١) مع القرآن ص ١٧٦، وراجع: شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 49، وقال: أجمعوا على ذلك.
(1) شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 49.
(1) شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 49.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»