والهداية.
وقال العلامة الأميني (قده): " وينسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني، تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني، وفي خزانة الروايات في الفروع الحنفية تأليف القاضي جكن الحنفي، ونسب إليه أيضا في كتاب الكافي في الفروع الحنفية.. " (1) وقال المرغيناني، والزيلعي عن نكاح المتعة: " قال مالك: هو جائز، لأنه كان مباحا، فيبقى إلى أن يظهر ناسخه " (2)