وقال: " حاول بعض من صنف نقل رواية أخرى عن الإمام أحمد بمثل ذلك " (1) وقال محمد مصطفى شلبي: " وفي رواية عن الإمام أحمد: أنه يكره ويصح " (2) وقال المرداوي: " الصحيح من المذهب: أن نكاح المتعة لا يصح، وعليه الإمام أحمد رحمه الله، والأصحاب، وعنه: يكره، ويصح، ذكرها أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب، وابن عقيل، وقال: رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: توقف الإمام أحمد رحمه الله عن لفظ
(٦٠)