زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٦٠
وقال: " حاول بعض من صنف نقل رواية أخرى عن الإمام أحمد بمثل ذلك " (1) وقال محمد مصطفى شلبي: " وفي رواية عن الإمام أحمد: أنه يكره ويصح " (2) وقال المرداوي: " الصحيح من المذهب: أن نكاح المتعة لا يصح، وعليه الإمام أحمد رحمه الله، والأصحاب، وعنه: يكره، ويصح، ذكرها أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب، وابن عقيل، وقال: رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: توقف الإمام أحمد رحمه الله عن لفظ

(١) البداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٤، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 367.
(1) أحكام الأسرة في الإسلام ص 145 ط دار النهضة العربية - بيروت.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»