زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٦١
الحرام ولم ينفه " (1) تذكير:
ولكن يبقى أن نشير: إلى أن ما ادعاه ابن كثير على طائفة من أنهم إنما أباحوها للضرورة، لا يصح، بل لا معنى له، كما سيأتي بيانه، ولسوف نشير إلى أن من أباحها للضرورة، فإنما قلد في ذلك الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وإلا فإن أكثر الصحابة قائلون بحليتها مطلقا، ولا يظهر منهم تخصيص بالضرورة ولا بغيرها..
أكثر المذاهب الأربعة تبيح المتعة:
فيتضح مما تقدم: أن قول البعض: إن زواج المتعة

(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ج 8 ص 163.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»