زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨
الزيادة في مهور النساء، فإنه يزعم أن ما يقوله هو الموافق لحكم الشريعة والقرآن، فحين أخبرته المرأة بخطأه في ذلك مستشهدة بالآية الكريمة لم يكن له مجال للإنكار..
ثالثا: قد قلنا فيما سبق: إن هذا النقل (لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى إلا شفا، أو إلا شقي).. لا يصح عن علي (عليه السلام).. وإنما الصحيح: (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي)، أو لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة، (ثم ما زنى إلا شقي، أو ما زنى فتيانكم هؤلاء) فراجع فصل النصوص والآثار الحديث رقم (65 و 66).
رابعا: ولو سلمنا أن العبارة التي قالها علي (عليه السلام) هي: " لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنا الإ شفا، أو شقي " فإن معناها ليس هو ما ذكره
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»