زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
غير كاف في إثبات ما يرمون إلى إثباته. وذلك لما يلي:
1 - - إنه يكفي في صحة قوله فعلناها. هو فعل طائفة من الصحابة لأمر ما بمرأى ومسمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ليدل ذلك على جوازه. ولا يلزم أن يفعله الجميع..
2 - - إنه إذا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أمرهم بذلك في حجة الوداع ففعلوا العمرة بمحضره، فإنه أيضا قد رخص لهم سنوات طويلة بممارسة زواج المتعة. فهذا التعميم ليس بأولى من ذاك.
ثامنا: قولهم: إن قول عمران " ولم ينه عنها حتى مات " لم يحصل إلا بشأن متعة الحج أما المتعة فقد نهى عنها رسول الله (ص)..
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»