ذلك من توضيحات الراوي.
سادسا: ولو سلمنا التصريح بمتعة الحج، فإننا نقول: إنه لا مانع من أن يكون عمران قد تحدث مرة عن متعة النساء، وأخرى عن متعة الحج، وأشار إلى نزول القرآن بتشريع هذه وتلك، مستعملا نفس الأسلوب، ما دام أن ثمة توافقا في إطلاق كلمة " المتعة "، وفي نزول آية قرآنية في هذه وفي تلك.. وفي تحريمهما من قبل الخليفة الثاني في مقام واحد.
سابعا: قولهم: إن قول عمران " فعلناها مع رسول الله " يقتضي التعميم. وهذا ما حدث في حجة الوداع حين أمر (صلى الله عليه وآله) أصحابه الذين لم يسوقوا هديا أن يحلوا من إحرامهم بعمل عمرة..