زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٧٣
قال ذلك لتأييد ما ذهب إليه ابن عباس من حلية هذا الزواج، ورفض ما ذهب إليه ابن الزبير من التحريم.
3 - - لو سلمنا أن ذلك محتمل في كلام جابر أيضا.. لكنه غير محتمل في كلام غيره من الصحابة كابن مسعود، وعمران بن الحصين وابن عباس، وغيرهم.. فراجع فصل: النصوص والآثار في كتب أهل السنة.
رجوع جابر عن حلية المتعة:
ويقول بعضهم أيضا حول حديث مسلم: إن جابرا آتاه آت، فقال: ابن عباس، وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما. راجع الفصل السابق الحديث رقم 22 وغيره - - - يقول بعضهم:
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»