زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠
كونها نكاح سر لا إشهاد فيه. غير صحيح.. لأن الموارد التي أغاظت عمر بن الخطاب فبادر بسببها إلى تحريم هذا الزواج قد كان فيها إشهاد.. لأنهم كانوا يشهدون على نكاح المتعة أيضا. فراجع فصل: النصوص والآثار عند أهل السنة الروايات رقم 68 و 77 و 79 و 81 و 12.
ثامنا: إن عدم اشتراط الإشهاد وعدم الإشهاد أيضا في النكاح لا يجعل هذا النكاح نكاح سر، وأهل البيت وشيعتهم لا يشترطون الإشهاد في النكاح الدائم، فهل أصبح نكاح سر أيضا؟! فإن الناس يطلعون على أمور كثيرة ولا يتستر عليها فاعلوها ولا يطلبون الشهادة عليها من أحد..
تاسعا: إن الإشهاد لا يجعل النكاح علنيا، فيمكن إشهاد الأصدقاء والكاتمين للسر، ويتحقق النكاح بشرائطه الشرعية جميعها، - - لو كان شرطا حقا - - فما
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»