وهذا يدل على التسليم بأن آية المتعة لا يراد بها النكاح الدائم، بل خصوص المتعة، لأن النسخ فرع الدلالة.
54 - - عبد الرزاق، عن ابن جريج: قال: أخبرني عبد الله بن عثمان، ابن خثيم، قال: " كانت بمكة امرأة عراقية، تنسك، جميلة، لها ابن يقال له: أبو أمية.
وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، قلت له: يا أبا عبد الله، ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة؟!..