عن متعة النساء، فرخص.
فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة، أو نحوه فقال ابن عباس، نعم " (1) سنده صحيح.
39 - - وفي رواية ذكرها رزين: " سمعت ابن عباس يسأل عن المتعة، فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة، أو نحوه، قال نعم " (2) 40 - - ورواه الطحاوي، عن ابن مرزوق، عن وهب، عن شعبة، عن أبي جمرة، قال: " سألت ابن عباس عن متعة النساء، فقال مولى له: إنما كان ذلك في الغزو (أو في الحال الشديد) والنساء قليل، فقال