زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٨٦
عن متعة النساء، فرخص.
فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة، أو نحوه فقال ابن عباس، نعم " (1) سنده صحيح.
39 - - وفي رواية ذكرها رزين: " سمعت ابن عباس يسأل عن المتعة، فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة، أو نحوه، قال نعم " (2) 40 - - ورواه الطحاوي، عن ابن مرزوق، عن وهب، عن شعبة، عن أبي جمرة، قال: " سألت ابن عباس عن متعة النساء، فقال مولى له: إنما كان ذلك في الغزو (أو في الحال الشديد) والنساء قليل، فقال

(١) صحيح البخاري ج ٣ ص ١٥٨ ونيل الأوطار ج ٦ ص ١٣٤ ط دار الحديث القاهرة، والسنن الكبرى ج ٧ ص ٢٠٥.
(1) جامع الأصول ج 12 ص 132.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»