زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٩٨
قال: إنا قد نكحناها ذلك النكاح.. للمتعة.. " (1) سنده صحيح.
55 - - قال: " وأخبرني: أن سعيدا، قال له: هي أحل من شرب الماء.. للمتعة.. " (2) سنده صحيح.
56 - -.. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبي، ووكيع، وابن بشر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله، يقول: " كنا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟!.
فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا: أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا

(١) المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٤٩٦، والإيضاح ص ٤٣٦ و ٤٣٧ و ٤٧١، والتمهيد ج ٩ ص ١١٤ و ١١٥، ونكاح المتعة للأهدل ص 270 لكنه قال: إسناده حسن.
(1) المصادر السابقة.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»