زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
63 - - قال ابن أبي ذئب، حدثني أياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، عن رسول الله (ص): " أيما رجل وامرأة توافقا: فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا، أو يتتاركا، تتاركا فما أدري، أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة " (1) سنده صحيح.
64 - - وقال ابن عباس رضي الله عنه: " رحم الله عمر رضي الله عنه لولا نهى عن المتعة ما زنى أحد " وقد روي في ربيعة بن أمية بن خلف غير هذا (2)

(١) صحيح البخاري ج ٣ ص ١٥٨، وكنز العمال ج ٢٢ ص ٩٨، عن ابن جرير، والتمهيد ج ٩ ص ١١٠، وتحريم نكاح المتعة ص ٥٠ وجامع الأصول ج ١٢ ص ١٣١ و ١٣٢.
(١) تاريخ المدينة لابن شبة ج ٢ ص ٧٢٠ والإيضاح لابن شاذان ص ٤٣٨ و ٤٣٩ ومستدرك وسائل الشيعة ج ١٤ ص ٤٨١ وراجع: نيل الأوطار ج ٦ ص ١٣٥ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٥٨ والدر المنثور ج ٢ ص ١٤١ وأحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٧٩ والجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ١٣٠ والدر المنثور ج ٢ ص ١٤١.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»