زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٩٢
الأجل على كذا وكذا شيئا مسمى: فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل، وإن تفرقا فهم، وليس بنكاح.
قال الأزهري: وهذا حديث صحيح وهو الذي يبين أن ابن عباس صح له نهي النبي (ص) عن المتعة الشرطية، وأنه رجع عن إحلالها إلى تحريمها.
ورواه أيضا عمرو بن دينار " (1) 48 - - وقد تقدمت قراءة ابن عباس، وأبي بن كعب وغيرهما للآية الكريمة حول زواج المتعة بإضافة: إلى أجل..
49 - - وقال أبو هلال العسكري: " وكان ابن عباس يرى المتعة، وقال الشاعر:
يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس " (2)

(١) راجع: بداية المجتهد ج ٢ ص ٥٨، وراجع: التمهيد ج ٩ ص ١١٤، (1) الأوائل ج 1 ص و 239، 238
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»