الأجل على كذا وكذا شيئا مسمى: فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل، وإن تفرقا فهم، وليس بنكاح.
قال الأزهري: وهذا حديث صحيح وهو الذي يبين أن ابن عباس صح له نهي النبي (ص) عن المتعة الشرطية، وأنه رجع عن إحلالها إلى تحريمها.
ورواه أيضا عمرو بن دينار " (1) 48 - - وقد تقدمت قراءة ابن عباس، وأبي بن كعب وغيرهما للآية الكريمة حول زواج المتعة بإضافة: إلى أجل..
49 - - وقال أبو هلال العسكري: " وكان ابن عباس يرى المتعة، وقال الشاعر:
يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس " (2)