زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
المهاجر بن سيف الله: أنه بينما هو جالس عند رجل، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا، قال: ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين.
قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير (1) ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. سنده صحيح.
وهذا اجتهاد من ابن أبي عمرة، وليس للاجتهاد في مقابل النص الوارد في القرآن وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قيمة، غير أننا لم

(١) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج ٧ ص ٥٠٢، صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٤، ونصب الراية ج ٣ ص ١٧٧، والسنن الكبرى ج ٧ ص ٢٠٥، وراجع: الوسائل ج ١٤ ص ٤٤١ وفي هامشه عن رسالة المتعة للمفيد، وفي هامش المصنف عن فتح الباري ج ٩ ص ١٤٩، وجامع الأصول ج ١٢ ص ١٣٣، وارواء الغليل ج ٦ ص ٣١٨، وتحريم نكاح المتعة ص ١١٥.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»