المهاجر بن سيف الله: أنه بينما هو جالس عند رجل، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا، قال: ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين.
قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير (1) ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. سنده صحيح.
وهذا اجتهاد من ابن أبي عمرة، وليس للاجتهاد في مقابل النص الوارد في القرآن وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قيمة، غير أننا لم