لولا أنه نهى عن المتعة ما زنى مسلم.
قال: يقال: إنه كان يرى وهو بمكة إباحة المتعة وجواز بيع الدينارين بالدينار نساء، فلما رجع عن البصرة رجع عن المتعة وأقام على الصرف " (1) سنده صحيح.
47 - - وقال ابن عباس: " المتعة حلال، فقال له جبير بن مطعم: كان عمر ينهى عنها، فقال له: يا عدو نفسه، من ها هنا ضللتم، أحدثكم عن رسول الله (ص) وتحدثني عن عمر؟! " (2) وزاد في نص آخر: " قال عطاء: فهي التي في سورة النساء: فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من