زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
أضعه منك حيث أشاء، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما، أو محيضا واحدا ما كان من عدد الأيام.
فإذا قالت: نعم، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به، فإن أحببت وأحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما.
وفيه ما رويناه عنكم من قولكم: " لئن أخرجنا فرجا من حرام إلى حلال، أحب إلينا من تركه على الحرام " ومن قولكم: " فإذا كانت تعقل قولها، فعليها ما تقول من الإخبار عن نفسها، ولا جناح عليك، وقول أمير المؤمنين (ع): فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية، لأنه كان للمسلمين غناء في المتعة عن الزنى ".
وروينا عنكم أنكم قلتم: " إن الفرق بين الزوجة والمتمتع بها أن المتمتع له أن يعزل عن المتعة، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة، لأن الله تعالى يقول: {ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»