زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٢٩
بعدة؟ فإن شغلت بواحدة من الثلاث، فلا تحل له، وإن خلت فيقول لها: متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه (ص)، نكاحا غير سفاح، أجلا معلوما بأجرة معلومة، وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو شهران أو سنة، أو ما دون ذلك، أو أكثر.
والأجرة ما تراضيا عليه، من حلقة خاتم، أو شسع نعل، أو شق تمرة، إلى فوق ذلك من الدراهم، أو عرض ترضى به، فإن وهبت حل له كالصداق الموهوب من النساء المتزوجات، الذين قال الله تعالى فيهن:} فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا {(1) ورجع القول إلى تمام الخطبة، ثم يقول لها: على أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن الماء لي

(1) سورة النساء / الآية رقم 4.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»