زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٢٧
ينكحها (1) 38 - - وفي آخر يقول: " وأما المتعة فإن رسول الله (ص) أحلها ولم يحرمها حتى قبض، فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة، فلتكن دينة مأمونة، فإنه لا يجوز التمتع بزانية، أو غير مأمونة الخ.. " (2) 39 - - عن أبي سعيد القماط، عمن رواه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها، تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فأفعل ذلك؟
قال: نعم، واتق موضع الفرج.
قال: قلت: فإن رضيت بذلك.

(١) البحار ط بيروت ج ١٠٠ ص ٣٠٩ ومستدرك الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٧ وراجع ص 458 ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71.
(1) بحار الأنوار ط بيروت ج 100 ص 320.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»