من النساء بالنكاح الشرعي فآتوهن أجورهن أي مهورهن، وقال الجمهور: إن المراد بهذه الآية: نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام، ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن.
ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك من حديث علي قال: نهى النبي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (1) ثم ذكر حديث النهي عنها يوم فتح مكة ويوم حجة الوداع فقال: فهذا هو الناسخ، وحكى عن سعيد بن جبير نسخها بآية الميراث إذ المتعة لا ميراث فيها (2) وعن عائشة والقاسم بن محمد: نسخها بآية والذين هم لفروجهم حافظون.
ثم قال في قوله تعالى (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة):
أي من زيادة أو نقصان في المهر فإن ذلك سائغ عند التراضي، هذا عند من قال بأن الآية في النكاح الشرعي، وأما عند الجمهور القائلين بأنها في المتعة فالمعنى التراضي في زيادة مدة المتعة أو نقصانها أو في زيادة ما دفعه إليها إلى مقابل الاستمتاع بها أن نقصانه.
19 - ذكر شهاب الدين أبو الثناء السيد محمد الآلوسي البغدادي المتوفى 1270 في تفسيره 5 ص 5 قراءة ابن عباس وعبد الله بن مسعود الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، ثم قال، ولا نزاع عندنا في إنها أحلت ثم حرمت، والصواب المختار إن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل يوم خيبر ثم حرمت يوم خيبر، (3) ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أو طاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاث (4) تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة.
هلم معي:
هلم معي أيها القارئ نسائل الرجل - موسى جار الله - عن هذه الكتب أليست