متعة النساء فقال (عليه السلام): أما علمت.. إلخ..
وعند البخاري في ترك الحيل، بلفظ: أن عليا (عليه السلام) قيل له: ان ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا..
وفي رواية للدارقطني: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء، فقال له علي (عليه السلام): إنك امرؤ تائه، ولمسلم من وجه: فقال: له مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله (ص) نهى عنها (1) ومن الواضح: أنه حديث واحد يتحدث عن واقعة بعينها، ولا مجال لدعوى تعدد الواقعة لرفع هذا الاختلاف بذلك!.
وقد اعترف بهذه الاختلافات أبو عمر فقال: " لا خلاف بين أهل السير، وأهل العلم بالأثر، أن نهي