السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ١١٠
ثالثها؟ القياس:
وقد قربوه بما ادعى استفادته في خبر الواحد من كون العلة في حجيته هو حصول الظن بمدلوله، وهي متوفرة في الشهرة الفتوائية، بل هي فيها أقوى منها في خبر الآحاد.
وهذا الاستدلال من أمتنها لو كان المنشأ في حجية أخبار الآحاد هو الظن الحاصل منه.
ولكن سبق لنا ان استعرضنا جل أدلة أخبار الآحاد، فلم نجد فيها ما يشير إلى هذه العلة، وهي اعتبار الظن، لذلك عممنا حجيته إلى ما لم يفد الظن منه، ولم نجعل الظن مقياسا لنلجأ إليه، فأركان القياس آذن لم تتوفر في هذا الموضع ليصح الأخذ به.
وعلى هذا، فالشهرة الفتوائية لا مستند لها ليؤخذ بها، فهي ليست بحجة كما ذهب إلى ذلك الكثير من الفقهاء.
(3) حجية مطلق الظن بالسنة:
ويراد به العمل بكل ظن يتولد للانسان من أي سبب كان، إذا كان متعلقا بحكم شرعي يظن أنه ثبت بالسنة.
وقد استدل له بأدلة كلها عقلية، وليس فيها ما ينهض بالدليلية، وجل أدلته مما ترجع إلى ما يسمى بدليل (الانسداد الكبير) وقد عرضناه وناقشناه في مبحث القياس لاستدلال بعضهم به على حجيته باعتباره من مصاديق ما يحصل به الظن، والذي يرتبط من أدلته ببحوثنا هذه
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 114 115 116 117 ... » »»