السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ٨١
في جميع طبقات الرواة، حتى الطبقة التي تنقل عن المعصوم مباشرة.
فلو تأخر التعدد في طبقة ما، أو فقد أحد تلكم الشروط، خرج عن كونه متواترا إلى أخبار الآحاد، لأن النتائج؟ كما يقول علماء الميزان: تتبع دائما أخس المقدمات.
ومثل هذا الخبر؟ أعني المتواتر مما يوجب علما بصدور مضمونه، والعلم؟ كما سبق بيانه؟: حجة ذاتية لا تقبل الوضع والرفع.
شروطه:
وقد جعلوا له شروطا اختلفوا في تعددها، ويمكن انتزاعها جميعا من نفس التعريف: يقول المقدسي: وللتواتر ثلاثة شروط:
الأول: أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس، إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم وعن صدق الأنبياء، لم يحصل لنا العلم بخبرهم.
الثاني: أن يستوي طرف الخبر وسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد، لأن كل عصر يستقل بنفسه فلابد من وجود الشروط فيه، ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى (ع) تكذيب كل ناسخ لشريعته.
الشرط الثالث: في العدد الذي يحصل به التواتر واختلف الناس فيه، فمنهم من قال:
يحصل باثنين، ومنهم من قال: يحصل بأربعة، وقال قوم: بخمسة، وقال قوم: بعشرين، وقال آخرون: بسبعين، وقيل: غير ذلك.
والصحيح أنه ليس له عدد محصور (1).
ويقول زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني في درايته وهو يعرفه

(1) روضة الناظر، ص 50.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»