السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ٨٢
ويشير إلى شروطه: هو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، واستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تتعدد، فيكون أوله كآخره، ووسطه كطرفيه، ولا ينحصر ذلك بعدد خاص (1).
ومثلهما غيرهما من أعلام الشيعة والسنة على غموض في أداء بعضهم ربما أو هم خلاف ذلك.
على أن هذه التحديدات، ليست بذات ثمرة الا في حدود تشخيص المصطلح للخبر المتواتر وتحديد مفهومه، وكل ما كتب في هذا الشأن، فإنما هو لتشخيص صغريات ما يقع به العلم عادة، وهذه الشرائط وأشباهها من موجبات ما يحصل بها التشخيص، والا فان المدار على العلم فان حصل منها فهو الحجة، وان لم يحصل احتجنا إلى التماس دليل على الحجية، وليس في هذه الشرائط ما يشير إليه.
وأمثلة المتواتر كثيرة، وقد عدوا منها كل ما يتصل بضروريات الدين، كالفرائض اليومية وأعدادها وأعداد ركعاتها، وصوم شهر رمضان، وكالذي مر في حديث الثقلين، والغدير، وأشباههما.
واعتبروا منها قوله (ع): من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (2).
(2) الخبر المحفوف بالقرائن القطعية:
ويراد به الخبر غير المتواتر، سواء كان مشهورا أم غير مشهور،

(1) الدراية، ص 12، مطبعة النعمان، النجف.
(2) سلم الوصول، ص 255.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»