السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ٤٧
هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب ان تكون مطلقة في حق أولي الأمر.
الثاني أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر وأولو الأمر جمع، وعندهم لا يكون في الزمان الا امام واحد، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر.
وثالثها أنه قال: فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول، ولو كان المراد بأولي الأمر الامام المعصوم لوجب ان يقال: فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الامام، فثبت ان الحق تفسير الآية بما ذكرناه (1).
والذي يرد؟ على الفخر الرازي في استفادته وجوب إطاعة أهل الاجماع وانهم هم المراد من كلمة أولي الأمر لا الأئمة؟ بناؤه هذه الاستفادة على اعتبار معرفة متعلق الحكم من شروط نفس التكليف، وبانتفاء هذا الشرط لتعذر معرفة الأئمة والوصول إليهم ينتفي المشروط.
وهذا النوع من الاستفادة غريب في بابه، إذ لازمه ان تتحول جميع القضايا المطلقة إلى قضايا، مشروطة لأنه ما من قضية الا ويتوقف امتثالها على معرفة متعلقها، فلو اعتبرت معرفة المتعلق شرطا فيها لزمت ان تكون مشروطة.
والظاهر أن الرازي خلط بين ما كان من سنخ مقدمة الوجوب وما كان من سنخ مقدمة الواجب، فلزوم معرفة المتعلق انما هو من النوع الثاني أي من نوع ما يتوقف عليه امتثال التكليف لا أصله، ولذلك التزم بعضهم بوجوبه المقدمي، بينما لم يلتزم أحد فيما نعلم بوجوب مقدمات أصل التكليف وشروطه، إذ الوجوب قبل حصولها غير موجود ليتولد منه وجوب لمقدماته وبعد وجودها لا معنى لتولد الوجوب منه بالنسبة إليها

(1) التفسير الكبير، ج 10 ص 146.
(٤٧)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»