السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ٣٦
تكوينية وتشريعية، وهي وان كانت من حيث استحالة تخلف المراد عنها واحدة؟ الا انها تختلف بالنسبة إلى المتعلق، فان كان متعلقها خصوص الأمور الواقعية من أفعال المكلفين وغيرها سميت تكوينية، وان كان متعلقها الأمور المجعولة على أفعال المكلفين من قبل المشرع سميت إرادة تشريعية.
والإرادة هنا لا ترتبط بالإرادة التكوينية لأن متعلقها الأحكام الواردة على أفعالها فكأن الآية تقول: (انما شرعنا لكم الأحكام يا أهل البيت لنذهب بها الرجس عنكم ولنطهركم بها تطهيرا).
ولكن تفسير الإرادة هنا بالإرادة التشريعية يتنافى مع نص الآية بالحصر المستفاد من كلمة (انما) إذ لا خصوصية لأهل البيت في تشريع الأحكام لهم، وليست لهم أحكام مستقلة عن أحكام بقية المكلفين، والغاية من تشريعه للأحكام اذهاب الرجس عن الجميع، لا عن خصوص أهل البيت على أن حملها على الإرادة التشريعية يتنافى مع اهتمام النبي (ص) بأهل البيت وتطبيق الآية عليهم بالخصوص، كما يأتي ذلك فيما بعد.
؟ 2 وقد يقال أيضا ان حملها على الإرادة التكوينية وان دل على معنى العصمة فيهم لاستحالة تخلف المراد عن ارادته تعالى، الا ان ذلك يجرنا إلى الالتزام بالجبر وسلبهم الإرادة فيما يصدر عنهم من أفعال ما دامت الإرادة التكوينية هي المتحكمة في جميع تصرفاتهم، ونتيجة ذلك حتما حرمانهم من الثواب لأنه وليد إرادة العبد، كما تقتضيه نظرية التحسين والتقبيح العقليين، وهذا ما لا يمكن ان يلتزم به مدعو الإمامة لأهل البيت.
والجواب على هذه الشبهة يجرنا إلى الحديث حول نظرية الجبر والاختيار عند الشيعة.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»