السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ٣٨
لهم؟ ولو نسبيا؟ موضع اتفاق الجميع، فما يجاب به هناك يجاب به هنا من دون فرق، والشبهة لا يمكن ان تحل الا على مذهب أهل البيت في نظرية الامر بين الأمرين على جميع التقادير.
؟ 3 وشبهة ثالثة، أثاروها حول المراد من أهل البيت، فالذي عليه عكرمة ومقاتل؟ وهما من أقدم من تبنى ابعادها عن أهل البيت في عرف الشيعة؟ نزولها في نساء النبي (ص) خاصة.
وكان من مظاهر اصرار عكرمة وتبنيه لهذا الرأي: انه كان ينادي به في السوق (1)، وكان يقول: من شاء باهلته انها نزلت في أزواج النبي (ص) (2) والذي يبدو ان الرأي السائد على عهده كان على خلاف رأيه كما يشعر فحوى رده على غيره ليس بالذي تذهبون إليه انما هو نساء النبي (ص) (3) وقد نسب هذا الرأي إلى ابن عباس، ويبدو أنه المصدر الوحيد في النسبة إليه وان كان في أسباب النزول للواحدي رواية عن ابن عباس يرويها سعيد بن جبير دون توسط عكرمة هذا (4)، الا ان رواية ابن مردويه لها عن سعيد بن جبير عنه (5)؟ أي عن عكرمة؟ عن ابن عباس يقرب ان يكون في رواية الواحدي تدليس وهما راوية واحدة، وقد استدل هو أو استدلوا له بوحدة السياق، لأن الآية انما وردت ضمن آيات نزلت كلها في نساء النبي، ووحدة السياق كافية لتعيين المراد من أهل البيت.
والحديث حول هذه الشبهة يدعونا إلى تقييم آراء كل من عكرمة ومقاتل، ومعرفة البواعث النفسية التي بعثت بعكرمة على كل هذا الاصرار

(1) الواحدي في أسباب النزول، ص 268.
(2) الدر المنثور، ج 5 ص 198.
(3) الدر المنثور، ج 5 ص 198.
(4) أسباب النزول، ص 267.
(5) الدر المنثور، ج 5 ص 198.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»