جريدتا نخل أو غيره من رطب الشجر عند تعذره، على قدر عظم الذراع، كل منهما مكتوب عليه ذلك، ملفوفتان بالقطن.
وتحنط بالكافور مساجده السبعة، وسائغه ثلاثة عشر درهما وثلث، وأقله وثقال أو درهم أو ما تيسر منه.
ويدفن على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة واجبا. وتشييع الجنازة ندبا، ولا يفاجأ به القبر بل ينقل إليه في ثلاث مرات.
والرجل يوضع فيه سنة، من قبل رجليه يسبق برأسه (إليه) (1) والمرأة من قبل وسطها بالعرض.
ويكون طويلا إما قامة أو إلى الترقوة، واسعا قدر جلوس الجالس، متخذا فيه إما لحدا وشق مهيأ له الصفيح أو اللبن أو ما يقوم مقامهما، وإذا وضع حلت عقد أكفانه، وجعل خده على التراب أو التربة الحسينية، ولقن حينئذ.
وجمله ما يستحب من تلقينه، الاقرار بشاهدتي الإخلاص الوحدانية والنبوة وبالأئمة والبعث والنشور والجنة والنار، وينضد ويحثى عليه التراب، ويرفع قبره من الأرض (2) مسطحا لا مسنما، قدر شبر أو دونه، ويبدأ برش الماء عليه من عند رأسه، مدارا حتى ينتهي إليه ويلقن برفع الصوت بعد الانصراف عنه.
ومما يزيد إليه في الكفن الذريرة المعروفة بالقمحة (3) مع وجودها. والصلاة عليه تذكر في موضعها.