أو قليل، وهو ما نقص عن الكر فينجس بكل ما أصابه من النجاسة، ويطهر بزيادته إذا لم يكن أحد أوصافه متغيرة بها إلى أن يبلغه أو يزيد عليه.
أو نبع، وهو ماء البئر، فأصله الطهارة إلا أن ينجس بكل نجاسة وقعت فيه، سواء تغير أو لا، وسواء كان ماؤه كثيرا أو قليلا، ولا يطهر إلا بالنزح منه.
فإن كان الواقع فيه خمرا أو فقاعا أو شرابا مسكرا أو منيا أو دم حيض أو استحاضة أو نفاس، أو مات فيه بعير، أو غلبته النجاسة (1) التي غيرت أحد أوصافه، ولم يزل التغيير (2) إلا بنزح جميع الماء، أو كانت النجاسة الواقعة فيه غير منصوص على مقدار نزحها (3) نزح الماء كله، فإن تعذر تراوح عليه أربعة رجال متناوبين أول النهار إلى آخره (4).
وإن مات فيه آدمي كبير أو صغير، مسلم أو كافر نزح سبعون دلوا.
ولموت الفرس أو الحمار أو الفيل (5) أو ما في حكمهم كر.
ولكثير الدم المعفو عن قليله، أو العذرة الرطبة أو المنقطعة إذا كانت يابسة خمسون دلوا. ولقليله وما لم ينقطع من العذرة اليابسة عشرة دلاء.
وللكلب أو الخنزير أو الشاة (6) أو ما في مقدار واحد من ذلك، مما لا فرق بين الصغير والكبير فيه أربعون دلوا، وكذا البول البشري البالغ.