خزانة الأدب - البغدادي - ج ٩ - الصفحة ٢٣١
حملها من بلد إلى بلد. انتهى.
والجوهري قيد السبء بشرائها للشرب. قال: فأما إذا اشتريتها لتحملها إلى بلد آخر قلت: سبيت الخمر. فشراؤها للتجارة يكون عنده بالياء.
ورد عله الصفدي في نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم. قال: هذا تحكم منه ودعوى بلا بدليل.
وقول ابن هرمة: المنسرح * خود تعاطيك بعد رقدتها * إذا تلاها العيون مهدؤها * * كأسا بفيها صهباء معرقة * يغلو بأيدي التجار مسبؤها * يشهد بخلاف هذا الفرق الذي أبداه. ولا يجوز سبيت الخمر بالياء إلا على قول من يرى تحويل الهمزة. انتهى.
وروى: كأن سلافة والسلافة: الخمر وقيل: خلاصة الخمر وقيل: ما سال من العنب قبل وروى أيضا: كأن خبيئة وهي الخمر المخبأة المصونة المضنون بها.
وقوله: من بيت رأس متعلق بمحذوف على أنه صفة أولى لسبيئة وجملة: يكون إلخ صفة ثانية لها كأنه قال: سبيئة مشتراة من بيت رأس ممزوجة بعسل وماء.) وبيت رأس: موضع قال ابن السيد فيما كتبه على كامل المبرد:
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»