خزانة الأدب - البغدادي - ج ٧ - الصفحة ٥٠٤
هذا حكم ما كان منه في الجسد شيء واحد فإن كان اثنين كاليد والرجل فتثنيته إذا ثنيت المضاف إليه واجبة لا يجوز غيرها. تقول: فقأت عينيهما وقطعت أذنيهما لأنك لو قلت:) أعينهما وآذانهما لالتبس بأنك أوقعت الفعل بالأربع.
فإن قيل: فقد جاء في القرآن: فاقطعوا أيديهما فجمع اليد وفي الجسد يدان فهذا يوجب بظاهر اللفظ إيقاع القطع بالأربع. فالجواب أن المراد فاقطعوا أيمانهما. وكذلك هي في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
فلما علم بالدليل الشرعي أن القطع محله اليمين وليس في الجسد إلا يمين واحدة جرت مجرى آحاد الجسد فجمعت كما جمع الوجه والظهر والبطن.
الثاني من الوجوه الثلاثة: الإفراد. ولم يذكر سيبويه هذه المسألة وذلك نحو قولك: ما أحسن رأسهما وضربت ظهر الزيدين وذلك لوضوح المعنى إذ لكل واحد شيء واحد من هذا النوع فلا يشكل فأتي بلفظ الإفراد إذ كان أخف.
قال الفراء في تفسير تلك الآية: وقد يجوز أن تقول في الكلام: السارق والسارقة فاقطعوا يمينهما لأن المعنى اليمين من كل واحد منهما كما قال الشاعر: الوافر
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»