الصلاة على محمد وآله في الميزان - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢١٣
(ويعني بهم أبا حنيفة، ومالك، واحمد): إن التسنيم للقبر أولى، لأن التسطيح قد صار شعارا للروافض.
وذكر ذلك أيضا صاحب كتاب (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) المطبوع بهامش (ميزان الشعراني) ج 1 ص 95 قال بما نصه: والسنة في القبر التسطيح وهو أولى على الأرجح من مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: التسنيم أولى لأن التسطيح صار شعارا للشيعة.
راجع كتاب (علي والشيعة) للشيخ الدين العسكري ص 49 ونظيره أيضا قولهم: إن التختم باليمين سنة نبوية ثابتة، ورووا فيها أحاديث كثيرة حتى الترمذي، وهو أحد أصحاب الصحاح الستة روى في كتابه (الشمائل المحمدية) ص 74 - 75 ستة أحاديث في أن النبي (ص) نفسه كان يتختم في يمينه، ورواة الأحاديث هذه من الصحابة والقرابة هم علي أمير المؤمنين (وابن عباس وعبد الله، ابن جعفر في حديثين، وجابر بن عبد الله، وشريك بن عبد الله، وقال صاحب (المواهب اللدنية) في تعليقه على هذه الأحاديث ص 74: يفهم من الترمذي المؤلف للشمائل أن التختم باليمين أرجح عنده من التختم باليسار، ولهذا قال في (جامعه) أي (جامع الترمذي الذي هو أحد الصحاح الستة، وروي عن أنس أن النبي (ص) تختم في يساره)، ثم قال: وهو لا يصح.
وروى اليافعي في (تاريخه) ج 1 ص 3 ط حيدر آباد بسنده عن علي (إنه قال كان النبي (ص) يلبس خاتمه في يمينه (ثم، قال اليافعي): وروي ذلك عن عبد الله بن جعفر، وعن جابر بن عبد الله، وعن ابن عباس، ثم، قال: ورواية قتادة عن أنس أن النبي (ص) كان يتختم في يساره أيضا، حديث
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 217 218 219 ... » »»