ذكر هذا المعنى عنهم الزمخشري في تفسيره (الكشاف) ج 3 ص 558 حيث قال بما نصه فان قلت: فما تقول في الصلاة على غيره؟ قلت: القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى (هو الذي يصلي عليكم ([الأحزاب / 44] وقوله تعالى (وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ([براءة / 104] وقوله (ص): اللهم صل على آل أبي أوفى، ثم قال: ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك: وهو إنها إن كانت على سبيل التبع كقولك: صلى الله على النبي وآله، فلا كلام فيها. وأما إذا أراد إفراد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو، فمكروه، لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله (ص)، ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض، وقال رسول الله (ص): - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. انتهى.
ويرد في الجواب على ما قال: أولا قوله: القياس جواز الصلاة على كل مؤمن... الخ نقول: الصحيح أن يقول: دل الدليل من الكتاب والسنة على جواز الصلاة على كل مؤمن، لا القياس، وذلك لأنه القياس إنما يصار إليه إذا فقد الدليل وقد ذكر الدليل هو نفسه في الآيتين الكريمتين اللتين استشهد بهما، والحديث الشريف في آل أبي أوفى، وهو حديث مشهور عندهم ونضيف على أدلتهم فنقول: ومن الآيات التي يستدل بها على ذلك أيضا قوله تعالى: (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين (155) الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون (156) أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ([البقرة / 156 - 158] فهذه الآيات الكريمة تدل بكل صراحة على أن صلوات الله ورحمته على كل من يصبر على مصيبة، ويقول بعدها: إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو معتقد مفادها بأنه ملك لله، وأن رجوعه إليه ولا شك إن أهل البيت (ع) أصيبوا بأعظم المصائب وصبروا عليها كلها،