رد شهادة الفاسق:
ولرد خبر الفاسق وشهادته مأخذان:
أحدهما: عدم الوثوق به، إذ تحمله قلة مبالاته بدينه، ونقصان وقار الله في قلبه - على تعمد الكذب.
الثاني: هجرة على إعلانه بفسقة ومجاهرته به.
فقبول شهادته إبطال لهذا الغر ض المطلوب شرعا.
من كان فسقه بغير الكذب:
فإذا علم صدق لهجة الفاسق، وأنه أصدق الناس - وإن كان فسقه بغير الكذب - فلا وجه لرد شهادته، وقد استأجر النبي (ص) هاديا يدله على طريق المدينة، وهو مشرك على دين قومه، ولكن لما وثق بقوله أمنه، ودفع إليه راحلته، وقبل دلالته.
وقد قال أصبح بن الفرج: إذا شهد الفاسق عند الحاكم وجب عليه التوقف في القضية، وقد يحتج له بقوله تعالى: (إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا) وحرف المسألة: أن مدار قبول الشهادة وردها، على غلبه ظن الصدق وعدمه. (5)