وقال في رواية إسحاق بن منصور - في الرجل يرى الطنبور والطبل والقنينة - قال: إذا كان طنبور أو طبل، وفي القنينة مسكر: اكسره.
وفي مسائل صالح، قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر، ويكسر الصليب.
وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأهل الظاهر، وطائفة من أهل الحديث، وجماعة من السلف، وهو قول قضاة العدل.
قال أبو حصين: كسر رجل طنبورا، فخاصمه إلى شريح، فلم يضمنه شيئا.
وقال أصحاب الشافعي: يضمن ما بينه وبين الحد المبطل للصورة وما دون ذلك: فغير مضمون، لأنه مستحق الإزالة، وما فوقه فقابل للتمول: لتأتي الانتفاع به، والمنكر إنما هو الهيئة المخصوصة، فيزول بزوالها، ولهذا أوجبنا الضمان في الصائل بما زاد على قدر الحاجة في الدفع، وكذا الحكم في البغاة في اتباع مدبرهم، والاجهاز على جريحهم، والميتة: في حال المخمصة، لا يزاد على قدر الحاجة في ذلك كله.
حرق العجل المعبود:
قال أصحاب القول الأول: قد أخبر الله سبحانه عن كليمه موسى عليه السلام: أنه أحرق العجل الذي عبد من دون الله، ونسفه في اليم، وكان من ذهب وفضة، وذلك محق له بالكلية، وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام: (فجعلهم جذاذا) وهو الفتات، وذلك نص في الاستئصال، وروى أحمد في مسنده والطبراني في المعجم من حديث الفرج بن فضالة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله بعثني رحمة للعالمين، وهدى للعالمين، وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والأوثان، والصليب، وأمر الجاهلية ".
وأيضا: فالقياس يقتضي ذلك، لأن محل الضمان: هو ما قبل المعاوضة، وما نحن فيه لا يقبلها البتة، فلا يكون مضمونا، وإنما قلنا: لا يقبل المعارضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " وهذا نص، وقال " إن الله إذا حرم شيئا ثمنه " والملاهي محرمات بالنص، فحرم بيعها.
وأما قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية: فلا يثبت به وجوب الضمان، لسقوط