شهادة القدرية والرافضة:
قال حرب: قال أحمد: لا تجوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعاء إلى بدعة ويخاصم عليها. وقال الميموني: قال أبو عبد الله في الرافضة - لعنهم الله - لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم.
وقال إسحاق بن منصور، قلت لأحمد، كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة كل صاحب بدعة إذا كان فيهم عدلا، لا يستحل شهادة الزور..
قال أحمد: ما تعجبني شهادة الجهمية والرافضة والقدرية والمعلنة.
وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: من أخاف عليه الكفر - مثل الروافض والجهمية - لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم.
وقال في رواية يعقوب بن بختان: إذا كان القاضي جهميا لا نشهد عنده..
وقال أحمد بن الحسن الترمذي: قدمت على أبي عبد الله، فقال: ما حال قاضيكم؟ لقد مد له في عمره.
فقلت له: إن للناس عندي شهادات، فإذا صرت إلى البلاد لا آمن إذا أشهد عنده أن يفضحني..
قال: لا تشهد عنده..
قلت: يسألني من له عندي شهادة؟
قال: لك ألا تشهد عنده.
قلت: من كفر بمذهبه - كمن ينكر حدوث العالم، وحشر الأجساد، وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات، وأنه فاعل بمشيئته وإرادته - فلا تقبل شهادته، لأنه على غير الإسلام وأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام، ولكهنهم مخالفون في بعض الأصول - كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم - فهؤلاء أقسام:
أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته، إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.
القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الهداية، ومعرفة الحق ولكن يترك ذلك اشتغالا