حرمته، حيث صار جزء المحرم، أو ظرفا له، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من كسر دنان الخمر، وشق ظروفها، فلا ريب أن للمجاورة تأثيرا في الامتهان والإكرام، وقد قال تعالى: (وقد نزل عليكم في الكتاب: أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم) وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم: يكونون بين المشركين يؤاكلونهم ويشاربونهم؟
فقال: هم منهم هذا لفظه أو معناه.
فإذا كان هذا في المجاورة المنفصلة فكيف بالمجاورة التي صارت جزءا من أجزاء المحرم، أو لصيقة به؟ وتأثير الجوار ثابت عقلا وشرعا وعرفا.
والمقصود: أن إتلاف المال - على وجه التعزير والعقوبة - ليس بمنسوخ، وقد قال أبو الهياج الأسدي: قال لي علي بن أبي طالب " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وهذا يدل على طمس الصور في أي شئ كانت، وهدم القبور المشرفة، وإن كانت من حجارة أو آجر أو لبن.
محو التصاوير:
قال المروذي: قلت لأحمد: الرجل يكتري البيت، فيرى فيه تصاوير ترى أن يحكها؟
قال: نعم، وحجته: هذا الحديث الصحيح.
وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت.
وفي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ".
وفي صحيح البخاري عن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قصة ".
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية.
فهؤلاء رسل الله، صلوات الله وسلامه عليهم - إبراهيم وموسى وعيسى وخاتم المرسلين