بفقههم فهم يجمعون غالبا بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء ولا فرق في ذلك إذا كان الجمع في سفر أو في حضر بعذر أو بغير عذر وكذلك الجمع عندهم جائز سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير بلا فرق. وكان هذا موضع خلاف بينهم وبين الجمهور. وقد احتجوا لذلك بالصحاح المتواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام غير أنهم احتجوا - أيضا - ببعض الصحاح المعتمدة عند أهل السنة التي تعضد رأيهم وتؤيدهم في ما ذهبوا إليه ونذكر هنا بعضا منها:
أخرج البخاري (في باب: تأخير الظهر إلى العصر من كتاب مواقيت الصلاة) بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى " (1).
وأخرج أيضا (في باب: وقت المغرب) عن جابر بن يزيد عن ابن عباس قال: " صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا " (2).
وأخرج الترمذي (في باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر) بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته " (3).
وأخرج مسلم في صحيحه (باب: الجمع بين الصلاتين):
- بسنده عن أبي زبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟