سيوف الله الأجلة وعذاب الله المجدي - محمد عاشق الرحمن القادري الحبيبي - الصفحة ١٢٨
غير معتد به وأصدر بعدم تمكينه من الحج وترحيله إلى بلاده فلم يمكنوه من أداء حجة فرض عن غيره ورحلوه إلى بلاده محروما عن أدائها واستهلك بذلك مالا كثيرا لمن كان أمره لأدائها.
وإني كنت سألت في استفتائي المتعلق بحكم الإعتقاد بالتوسل بالأنبياء والمرسلين عليهم السلام وحكم المعتقد به: هل هو مؤمن أو هو مشرك. والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أجاب عنه بعد عشرة أشهر وأرفق جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء به - وكان جواب هذه اللجنة إنه كان ورد إليها سؤال عن حكم التوسل غير السؤال المذكور وهي ترفق الجواب عنه به - وفي ذلك الجواب إن بعض أنواع التوسل جائز وليس فيه أن المعتقد بالتوسل بالأنبياء والمرسلين عليهم السلام مشرك. وسكوت اللجنة عن هذا يدل على أنها لا تجترئ على جعله شركا ومن المعلوم أن السكوت في معرض البيان بيان. وقد مر أن المفتي بندوة العلماء بلكهنو الذي أجاب عن استفتائي بأمر الشيخ أبي الحسن علي الندوي والمفتي بدار العلم بديوبند صرحا بأن الإعتقاد بالتوسل ليس بشرك وأن المتوسل ليس بمشرك.
فظهر أن نائب رئيس الأحكام الشرعية جعل شيخنا محمد حبيب الرحمن القادري مشركا مع أنه لم تنسبه اللجنة ولا ندوة العلماء ولا دار العلوم بديوبند إلى الشرك وجعله بذلك محروما عن أداء حجة فرض عن غيره مستهلكا مالا كثيرا لمن كان أمره لأدائها على أنه لزمه الكفر على هذا التقدير حسب مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بأحدهما رواه البخاري وكذلك لزم الكفر الذين لم يجعلوا الاعتقاد بالتوسل شركا بناء على قول نائب رئيس الأحكام الشرعية.
وإليكم إصدار القرار في هذه القضية
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 » »»