لفظ الليل والنهار في كلام الشارع (لفظ «الليل والنهار» في كلام الشارع إذا أطلق؛ فالنهار من طلوع الفجر؛ كما في قوله سبحانه وتعالى: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} (1)، وكما في قوله (ص): «صم يوما وأفطر يوما» (2)، وقوله: «كالذي يصوم النهار ويقوم الليل» (3)، ونحو ذلك؛ فإنما أراد صوم النهار من طلوع الفجر، وكذلك وقت صلاة الفجر وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة، وكذلك في مثل قوله (ص): «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح؛ فأوتر بركعة» (4)، ولهذا قال العلماء - كالإمام أحمد بن حنبل وغيره -: إن صلاة الفجر من صلاة النهار.
وإما إذا قال الشارع (ص): «نصف النهار»؛ فإنما يعني به النهار المبتدىء من طلوع الشمس، لا يريد قط - لا في كلامه ولا في كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار - النهار الذي أوله من طلوع الفجر؛ فإن نصف هذا يكون قبل الزوال، ولهذا غلط بعض متأخري الفقهاء - لما رأى كلام العلماء أن الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي التطوع قبل نصف النهار، وهل يجوز له